القانوني

نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.