نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي:
وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه.
ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد