نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي:
إجراءات حضور أطراف الدعوى.
إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
إجراءات إصدار الأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد