نظام المحاكم التجارية
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد