القانوني

نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم. الباب العاشر: الاعتراض. الفصل الأول: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.