القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون المشغل المرسِل -عند نقله أو إرساله مواد نووية- مسؤولاً عن الأضرار النووية إلى أن يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة إليه، إلا إذا أبرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقاً مكتوباً لتحديد المسؤولية بينهما أثناء النقل، أو اتفقا مع ناقل تلك المواد على نقل المسؤولية إليه وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ ففي هذه الحالة يعد الناقل هو المشغل المسؤول وفقاً للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.