نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن المشغل المتسلم لا يعد مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها إلى إقليم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد