نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية يعد المشغل المرسل مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلى أن ينتهي من إنزال المواد النووية عن الوسيلة التي نقلتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد