القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المشغل أن يزود الناقل بشهادة ضمان -وفقاً للشروط المحددة في اللائحة- صادرةٍ عنه أو بالنيابة عن شركة التأمين، أو أي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناءً على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يُجرى نقلها كليًّا داخل إقليم المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.