القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي: 1ـ المنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في الموقع نفسه. 2ـ الممتلكات الأخرى التي تقع في موقع المنشأة النووية وتستخدم (أو ستستخدم) فيما له علاقةٌ بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.