نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد