القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغلٌ واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادثٍ نووي واحد على ألاّ يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن (5.000.000) خمسة ملايين وحدة حقوق سحب خاصة، على أن تتحمل الحكومة الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤولية المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وتبـين اللائحة شروط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.