القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنةً من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنواتٍ في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.