نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل مشغل -عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية- أن يقدم ضماناً ماليًّا (سواء أكان تأميناً أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد