القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يحول ما ورد في المادتين  (السادسة) و (الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتقصيره بقصد إحداث الأضرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.