نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و (الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتقصيره بقصد إحداث الأضرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد