نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايدٍ في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألاَّ يكون قد صدر حكمٌ نهائي فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد