القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايدٍ في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألاَّ يكون قد صدر حكمٌ نهائي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.