نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد