القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تطبق أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شأنه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود أحكام الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.