القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه أضرار غير نووية في الحصول على تعويضات أخرى تخص تلك الأضرار وفق ما تقضي به أنظمة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.