القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمّن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.