نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمّن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد