نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها.
إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد