نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
الفرع الأول: المبيع والثمن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد