نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد