نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.
القسم الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود الواردة على الملكية الفصل الأول: عقد البيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد