القانوني

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام : نظام المواد البترولية والبتروكيماوية. اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة : وزارة الطاقة. الوزير : وزير الطاقة. الشخص : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. المواد البترولية : الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواء مستخدم أو مستهلك. العمليات البترولية : استخدام أي مادة من المواد البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع. المواد البتروكيماوية : مركبات كيميائية تستخدم إحدى المواد الهيدروكربونية أو البترولية أو البتروكيماوية الأخرى لقيماً أساسيًّا في إنتاجها، عن طريق عمليات الفصل أو الخلط أو التفاعلات الكيميائية. ويطلق على المواد البتروكيماوية: المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة. العمليات البتروكيماوية : إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو تغليفها، أو استيرادها، أو تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشآت البتروكيماوية. اللقيم : استخدام مادة بترولية أو بتروكيماوية أو أكثر، لتكون مدخلاً في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية. مصفاة التكرير : منشأة تقوم بتكرير الزيت الخام أو المكثفات؛ لإنتاج المواد البترولية عن طريق الفصل والمعالجة. الفُرضة : الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها، أو توزيعها محليًّا. محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محليًّا. المعالجة : عملية تحسين أو تنقية المواد البترولية أو البتروكيماوية المستخدمة، أو تأهيلها، أو المواد البترولية أو البتروكيماوية الراجعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية أو بتروكيماوية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت. التعبئة: عملية تعبئة أحد أنواع المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها. الترخيص: وثيقة تُمنح من الوزارة، تخوّل المرخّص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية. المرخص له: كل شخص حاصل على الترخيص. المواد البترولية المسعرة : المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محليًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.