نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسيًّا أو إضافيًّا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتَجات نصف المصنَّعة إلى منتَجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد