نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها.
يُستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد