القانوني

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد اللوائح ما يأتي: أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية. متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها. معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك. معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية. معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية. القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.