القانوني

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها. على المرخّص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.