نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها.
للمفتشين دخول المنشآت، والمخازن، والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ وذلك لأغراض الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المرئي وسماع الأقوال وأخذ الإفادات، والاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات الورقية والإلكترونية ذات الصلة بالمخالفة والاحتفاظ بنسخٍ منها، وسحب عينات من المواد المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.
للمفتشين التحفّظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام النظام واللوائح وشروط الترخيص، ويكون ذلك على نفقة المنشأة متى ما ثبتت المخالفة، على أن يحرر محضر يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، مع بيان سبب التحفظ ومدته، ويحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تُحدده اللوائح.
للوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات العامة أو الخاصة للاستعانة بها -عند الحاجة- في سبيل القيام بمهمات الرقابة والتفتيش والضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد