نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيماً في الإنتاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد