القانوني

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المرخّص له تزويد الوزارة عند طلبها بأي وثائق أو مستندات متعلقة بأعماله محل الترخيص، وتزويد الوزارة بتقارير دورية، وفق ما تحدده اللوائح من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.