نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعد مخالفًا لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية:
الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح.
القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
الإخلال بأي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد