القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد الهيدروكربونية. الدولة: المملكة العربية السعودية. الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية. الإقليم: يشمل - لأغراض النظام - إقليم الدولة البري، ومناطقها البحرية، والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية. الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواءً كانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل الزيت الخام والزيت الحبيس والزيت الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار التي يتم استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها. الموارد الهيدروكربونية: مجموع كميات المواد الهيدروكربونية القابلة للاستخراج أو للاستخلاص، والموجودة في تراكمات طبيعية قبل بدء إنتاجها، بما في ذلك أي كميات موجودة في تراكمات لم تكتشف بعد. الرواسب الهيدروكربونية: تراكم المواد الهيدروكربونية في وحدة جيولوجية. العمليات الهيدروكربونية: أوجه النشاط والعمليات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية، وتشمل- دون حصر- المسح الفني والكشف والتنقيب والحفر والتقييم والتطوير والاستخراج والاستخلاص والإنتاج والمعالجة. الرخصة: امتياز أو إذن أو موافقة مكتوبة تمنح وفقاً للإجراءات النظامية تخول فيها المرخص له القيام بأي من العمليات الهيدروكربونية. المرخص له: الحاصل على الرخصة. قرار الإنتاج: أمر أو توجيه مكتوب من الدولة -في إطار ممارستها لسيادتها وحقها في ملكية المواد الهيدروكربونية- يضع الحد الأقصى لمستوى إنتاج المواد الهيدروكربونية في أي وقت، أو يحدد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها. بيانات الاكتشاف: جميع المعلومات والبيانات التي توصَّل لها المرخص له خلال عمليات التنقيب بما في ذلك الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والهندسية وسجلات الآبار، وكذلك الدراسات والتقارير وجداول وقواعد المعلومات المتعلقة بالاكتشاف في أي شكل كانت، بالإضافة إلى أي معلومة أخرى جمعها المرخص له بعد الاكتشاف لتقييم وتحديد منطقة الاكتشاف، وتقويم خصائصها الإنتاجية وقدراتها. اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، ولوائح التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وأي لوائح أو ضوابط تصدر بموجب النظام تغطي جوانب العمليات الهيدروكربونية. مقاييس الصناعة العالمية: الممارسات والإجراءات المُستخدَمة بوجه عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في مختلف أنحاء العالم من قبل الشركات الحريصة في ظروف وأحوال مشابهة لظروف وأحوال العمليات الهيدروكربونية في الإقليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.