القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للدولة السلطة السيادية الحصرية الملزِمة لاتخاذ قرار الإنتاج المتعلق بما يلي: 1- وضع الحد الأقصى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن للمرخص له إنتاجها في أي وقت. 2- تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها. وتراعي الدولة عند اتخاذ قرار الإنتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. وعند تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة تتم مراعاة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.