نظام المواد الهيدروكربونية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لغير الدولة -بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف- اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ خلافاً لذلك يكون باطلاً ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد