القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج. وللدولة الحق المطلق في الوصول إلى هذه المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.