نظام المواد الهيدروكربونية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على منح أي رخصة بموجب النظام ملكية المرخص له لظاهر الأرض أو باطنها في منطقة الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد