القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعد المرخص له مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة المعمول بها. 2- إذا حدث خطأ جوهري في بئر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو ثوران أو حريق في أي منهما؛ فيجب على المرخص له أن يخطر الوزارة فوراً بذلك، وأن يقدم لها - وفقاً لما تحدده اللوائح - تقريراً كتابياً يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديراً لكميات المواد الهيدروكربونية التي تبددت أو تلفت أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.