نظام المواد الهيدروكربونية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي:
1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.
2- إخطار الوزارة بأقصى سرعة ممكنة بأي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد