نظام المواد الهيدروكربونية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقاً للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصادياً، تعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة الرخصة، وتدعم مبادئ المحافظة الحريصة على الموارد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والحد من هجرتها.
وعلى المرخص له الالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد