القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. على أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والإشراف على تنفيذها اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. كما تراعي الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.