نظام المواد الهيدروكربونية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له بدء الإنتاج من أي بئر أو حقل إلا بعد إجرائه للاختبارات اللازمة، وتأكده من أن البئر قد جرى إتمامها على الوجه السليم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد