نظام المواد الهيدروكربونية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد