القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاماً للمحافظة على ما يوجد في منطقة الرخصة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية لها وإبلاغ الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.