نظام المواد الهيدروكربونية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتَجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المباعة أو المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من الوزارة.
وللوزارة أو ممثلين عنها معاينة أي من عمليات المعايرة، واختبار أجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والمصدرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد