نظام المواد الهيدروكربونية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية الالتزام بالأنظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد