القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يصدر الوزير لوائح تتعلق بالمعاملة السرية للمعلومات التي تتعلق بالموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالاحتياطيات أو الإنتاج التي يحصل عليها المرخص له من خلال العمليات الهيدروكربونية. على أن يراعي عند إصدار تلك اللوائح دواعي الأمن الوطني للدولة، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، وأي اعتبارات سيادية أخرى. 2- يجب على المرخص له أن يعامِل بصورة دائمة محتوى المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين الوزارة بوصفها معلومات سرية، وألا يفشيها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة، عدا ما يستثنى بموجب الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.