القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة أنه ضروريٌ لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.