نظام المواد الهيدروكربونية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة -بشكل منتظم- تقارير عن العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد