القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوائح. 2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.