نظام المواد الهيدروكربونية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر بقرار من الوزير ما يلي:
1- اللوائح.
2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد